21 - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة.
نقدا وبالعكس.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد، فقال: لا بأس.
2 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين، قال: لا بأس به يدا بيد.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
(23508) 4 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج في حديث قال:
قلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك. أقول: تقدم ما يدل على ذلك.