104 - باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
النرد والشطرنج هما الميسر.
3 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن عاصم، عن علي ابن إسماعيل الميثمي، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس، النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر فقال: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قال: مع الباطل، قال:
فمالك وللباطل؟!.
4 وبالاسناد عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب عن عبد الله بن جندب، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشطرنج ميسر، والنرد ميسر.
5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي قال: كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال: إدريس: جعلنا فداك ما الميسر؟ فقال أبو عبد الله: هي الشطرنج قال: قلت: إنهم يقولون: إنها النرد، قال: والنرد أيضا.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله