هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين الأولين.
37 - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله 2 - وبالاسناد عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال:
لا بأس قد كان لي منه مشط أو أمشاط. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن يزيد قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يمتشط بمشط عاج واشتريته له أقول وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن