أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المسترسل سحت.
3 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام. ورواه الشيخ كالأول.
(22830) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: غبن المسترسل سحت وغبن المؤمن حرام.
5 - وباسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المسترسل ربا.
10 - باب كراهة الربح على المؤمن الا أن يشترى للتجارة أو بأكثر من مأة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشترى بأكثر من مأة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.
2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن ميسر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عامة من يأتيني إخواني فحد لي