قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح. ورواه الصدوق باسناده عن أبان عن محمد بن علي الحلبي، وباسناده عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن حماد بن عثمان، ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن ذكره، عن أبان، عن محمد، عن أبي عبد الله، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر وعلي بن خالد، عن عبد الكريم عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الكيل يجري مجرى واحد، قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة تجرى مجرى واحدا، وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أولا وزنا " كيل أو وزن خ ل " ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه.
4 - وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس به.
5 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب، فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر " من ذلك يه " ورواه الصدوق باسناده عن سماعة نحوه.