السهام ممن ذكرنا سهامهم بتفصيل القرآن، فوجب أن يبدأ (1) فيما ذكرناه وعيناه من الفريضة بالأبوين، فيعطيا السدسين، ويعطى الزوج الربع على الكمال، ويكون للبنتين أو البنات ما يبقى كائنا ما كان، لأنه لو لم يكن معهن أبوان أخذن الثلاثة الأرباع مع الزوج، وهو أكثر من المسمى لهن بلا ارتياب، فيكون لهن الزيادة عند وجودها، وعليهن النقصان مع أصحاب السهام ممن ذكرناه، وليس ينقصن في هذه الفريضة عن حق لهن مسمى (2) في القرآن، لأنه لم يفرض لهن على (3) ما تضمنه الذكر في هذا المكان، وإنما (4) فرض لهن في غيره، وهو الموضع الذي يحصل لهن فيه على والكمال.
وإذا أراد الإنسان أن يقسم فريضة من سميناه نظر أقل عدد له ربع صحيح وسدسان صحيحان، فحسب منه السهام، ووفى صاحب الربع ربعه، وصاحبي السدسين حقهما منه، ودفع ما يبقى إلى من تأخر عنهما في التسمية - لما بيناه، وشرحناه - فلا تنكسر عليه حينئذ سهام أبدا بالقسمة له على حال. فإن انكسر عليه سهام المتأخرين جمعها في الأصل، وضربها في العدد الذي استخرج منه السهام، فصح له الحساب بلا ارتياب بغير كسر إن شاء الله (5). مثال ذلك: أن ينظر في أقل عدد له ربع وسدسان فيكون اثنى عشر، فيأخذ الزوج الربع - ثلاثة أسهم صحاح - ويأخذ الأبوان السدسين - أربعة أسهم - لكل واحد منهما سهمان صحيحان، ويبقى خمسة تنكسر على الابنتين فتضرب سهامهما في الأصل - وهما اثنان - في أصل الفريضة، فتصير أربعة وعشرين، فيأخذ الزوج ستة، والأبوان ثمانية، وتبقى عشرة، فتأخذ كل بنت خمسة، فتصح السهام للجماعة على غير انكسار إن شاء الله تعالى (6).