وكذلك الفاسق إذا شهد على شئ، وهو فاسق، ثم تاب، وأصلح، وعرفت منه العفة، قبلت شهادته بعد توبته فيما شهد (1) في حال فسقه.
ولا تقبل في الزنا واللواط والسحق شهادة أقل للمن أربعة رجال مسلمين عدول.
وتقبل في القتل والسرق وغيرهما مما يوجب القصاص والحدود شهادة رجلين عدلين من المسلمين.
وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال، كالعذرة، وعيوب النساء، والنفاس، والحيض، والولادة، والاستهلال، والرضاع. وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه.
وتقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال خاصة.
ولا تقبل شهادة النساء في النكاح، والطلاق، والحدود. ولا تقبل شهادتهن في رؤية الهلال.
ويجب الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الأموال، بذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين، وكان الذميان من عدول قومهما. ولا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين.
وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية. ولا تقبل في جميعها.
وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به، ويعرفونه. ويؤخذ بأول كلامهم، ولا يؤخذ بآخره.