(16855) 5 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
وإن اضطر (1) إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.
(16856) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وان اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره، لبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء (16857) 7 - وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه.
(16858) 8 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء (1) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه.
ورواه العلامة في (المنتهى والمختلف) نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن المثنى عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).