وسلم) أم نهارا؟ فقال: نهارا، قلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر.
(16458) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا.
(16459) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أم نهارا؟ قال: نهارا فقلت: أي ساعة؟
قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى أن نحرم؟ قال: سواء عليكم إنما أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد، ولا يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1).
(16460) 6 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك (1)، وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل وألبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك، إن شاء