(16447) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
(16448) 9 - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا، أو واقع أهله، قال: ليس عليه شئ ما لم يلب.
(16449) 10 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار (1)، عن يونس، عن زياد بن مروان قال: قلت: لأبى الحسن (عليه السلام): ما تقول في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شئ الصلاة (2) وجميع الشروط إلا أنه لم يلب، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الحديثان قبله.
(16450) 11 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال: نعم... الحديث.