عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال:
نعم... الحديث محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.
(16421) 4 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام - إلى أن قال: - فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
(16422) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم (16423) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه؟ فقال:
يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)