(16465) 2 - وعنه، عن حماد، عن إبراهيم بن عمر (1) عن أبي أيوب عن أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي قال:
أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد.
(16466) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت:
كيف ترى أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: اجمعهما، فأقول: لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ثم قال: اما إني قد قلت لأصحابك غير هذا أقول: آخره محمول إما على التقية، أو على الإحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء الحج بعدها فإنهما معا عبادة واحدة، لما مضى (1) ويأتي (2).
(16467) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج؟ قال: ليس بشئ، ولا ينبغي له أن يفعل.