وغيره، وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لأنه قد يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: الإشعار، والتلبية، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبى فلبي فقد فرض (3).
(16444) 5 - وعنه، عن صفوان، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله؟ قال: ليس بشئ حتى يلبي.
(16445) 6 - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله (عليه السلام) للإحرام بذي الحليفة، ثم قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله، فاتى بحجلتين فأكلهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن علي بن عبد العزيز مثله إلا أنه قال: بذي الحليفة (1) وصلى، ثم قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم (2).
(16446) 7 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله: حتى نأكله إلا أنه قال: للإحرام، ثم أتى مسجد الشجرة فصلى.