ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال: فأكل - قبل أن يلبى - منه (1) (16443) 4 - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار وغيره ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدمة وقال: هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل: صلى وعقد الإحرام، فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه قيما أكل مما يحرم على المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب (1). وقالوا: قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال: فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمته (2) حين فعل ما فعل، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متى ما شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد
(٣٣٤)