4 - باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتى يحرم، وكراهته في ذي القعدة، وجواز الأخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم.
(16400) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس ما لم ير الهلال.
(16401) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس بن عامر، عن حسين بن أبي العلا مثله إلا أنه قال: أيأخذ من شعره، ثم قال: نعم ولم يزد على ذلك.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة، عن الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال: نعم لا بأس به (1).
(16402) 3 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج، فقال: لا بأس به والسواك والنورة ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1).