(16414) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام، فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور، وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله.
(16415) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إذا أطليت للإحرام الأول، كيف أصنع في الطلية الأخيرة، وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان - خمسة عشر يوما - فاطل.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله، ألا أنه قال: كيف لي أن أصنع في الطلة الأخيرة؟ وكم حد ما بينهما (1)؟.
(16416) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله (16417) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال؟ قال: لا بأس.