أقول: حمله الشيخ على ما سوى ذي القعدة كشوال، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة، واستحباب الترك، أو يحمل القفا ومحل النورة على ما دون حد الرأس.
(16403) 4 - وعنه، عن ابن الفضيل (1)، عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا ولا من لحيته لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء.
(16404) 5 - وعنه، عن النضر، عن زرعة، عن محمد بن خالد الخراز قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج - يعني إلى مكة - للإحرام.
أقول: جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي القعدة لما مر (1)، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهة.
(16405) 6 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا هم بالحج، يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).