6 - باب استحباب التهيؤ للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها، ونتف الإبط أو حلقة أطليه، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء (16407) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام، فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.
(16408) 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وعنه عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم؟ قال: نعم لا بأس به.
(16409) 3 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فانتف إبطيك، واحلق عانتك، وقلم أظفارك، وقص شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت.