الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
ومتى لم يمكنه ذلك كان فرضه المضي في إحرامه وجعله حجة مفردة على ما ذكرناه.
167 - باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الاحرام للحج [881] 1 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك ومن عانتك إن كان لك شعر وانتف إبطيك واغتسل والبس ثوبيك ثم إئت المسجد فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسئله العون وتقول وذكر الدعاء (1).
[882] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا فما نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا.
فالوجه في هذا الخبر الاخبار عن جواز ذلك لان الرواية الأولة محمولة على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب.
168 - باب متى يلبي المحرم بالحج [883] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى الروحاء (2) دون الردم (3) وأشرفت على الأبطح (4) فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.

(١) ذكر الدعاء في التهذيب ج ١ ص ٤٩٤.
(٢) الروحاء: موضع بين من اعمال الفرع على نحو أربعين أو ستة وثلاثين أو ثلاثين ميلا.
(٣) الردم: موضع بمكة وهو المدعا بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح العين المهملة بعدها الف ولعله ردم بنى حمج.
(٤) الأبطح: موضع بمكة وهو المحصب بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب.
* - ٨٨١ - ٨٨٢ - التهذيب ج ١ ص ٤٩٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٠.
- ٨٨٣ - التهذيب ج ١ ص ٤٩٤.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست