ثوبا قيمته خمسة، لبيعه بعشرة فأنكر، فله أن يقول لي عنده عشرة إن باع أو خمسة إن تلف أو ثوب إن كان باقيا.
ولو ادعى على العبد فالغريم المولى، وإن كانت الدعوى بمال.
ولو أقر العبد تبع به، ولو كان بجناية وأقر العبد فكذلك.
ولو أقر المولى خاصة لم يقتص من العبد، ويملك المجني عليه منه بقدرها، ويلزم من هذا وجوب اليمين على العبد لو أنكر الملزوم، لسماع الدعوى عليه منفردا.
[138] درس في جواب الدعوى يطالب المدعي عليه بعد التحرير والتماس المدعي مطالبته بالجواب، وصحح الشيخ (1) أنه لا يطالبه من دون التماسه، لأن الجواب حق المدعي، ثم قوى جوازه مراعاة للعرف، فيقول ما تقول فيما يدعيه، فإن سكت لآفة توصل إلى فهمه، وإن سكت عنادا أو قال لا أجيب ففي المبسوط (2) قضية المذهب أن يقال له ثلاثا أما أجبت عن الدعوى وإلا جعلتك ناكلا وأحلفت المدعي، واختار في النهاية (3) حبسه حتى يجيب، وقواه في المبسوط (4).
وإن أقر ألزمه بالحق، فإن التمس المدعي الحكم حكم عليه بعد الوثوق بكمال المقر، فيقول ألزمتك ذلك أو قضيت عليك به أو أخرج له منه، فإن التمس كتابة محضر عليه فعل، بعد المعرفة به أو شهادة معرفين أو قناعته بالحلية،