ولا تسمع الدعوى المجهولة كشئ أو ثوب، بل يضبط المثلي بصفاته، والقيمي بقيمته، والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها، وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، لأنه إيجاب في الحال، وهو غير مختلف، والدعوى إخبار عن الماضي، وهو مختلف. أما دعوى الوصية، فإنها تسمع مع الجهالة.
وفي صحة دعوى الإقرار وجهان، من نفعه لو صدقه، وعدم إيجابه حقا، فإن قلنا به صح مع الجهالة.
ولا إشكال في سماع إقرار (1) المجهول حذرا من رجوعه لو ألزم بالتحرير، بخلاف الدعوى.
ولا يحرم تلقين التحرير، لأن فيه تحقيق الدعوى، خلافا للمبسوط (2)، لأن فيه كسر قلب خصمه.
وأما الجزم فالإطلاق محمول عليه، فلو صرح بالظن أو الوهم، فثالث الأوجه السماع فيما يعسر الاطلاع عليه، كالقتل والسرقة دون المعاملات.
ولا يحلف المدعي هنا برد ولا نكول ولا مع شاهد.
ولو ادعى على مورثه دينا لم يسمع، حتى يدعي موته وعلمه بالحق، وأنه ترك مالا في يد الوارث.
ولو أنكر المال في يده حلف على البت. ولو أنكر الموت أو الحق ولا بينة، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه. ولو أثبت المدعي أنها (3) كان ببينته قضى بها.
ولا بد من كمال المدعي، ودعواه لنفسه أو موكله أو موصيه، أو لمولى عليه بقرابة أو وصاية أو حكم أو أمانة، ويدعي الحاكم للغائب.