الأول: التعدد، فلا بد من أخوين ذكرين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات. والخنثى كالأنثى، ويحتمل قويا القرعة هنا.
الثاني: كونهم للأبوين أو للأب، فلا تحجب كلالة الأم.
الثالث: انتفاء موانع الإرث عنهم، من الكفر والقتل والرق واللعان، وقال الصدوق (1) والحسن (2): يحجب القاتل، والأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض بموته.
الرابع: انفصالهم، فالحمل لا يحجب على قول، ولو كان بعضهم ميتا أو كلهم عند موت المورث لم يحجب، وكذا لو اقترن موتاهما.
ولو اشتبه التقدم والتأخر فالظاهر عدم الحجب وفي الغرقى نظر، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان، ولهما أخ آخر حي أو غريقا، فإن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب، ومن عدم القطع بوجوده.
والإرث حكم شرعي، فلا يلزم منه إطراد الحكم بالحياة، مع احتمال عدم تقدير السبق بينهما. ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق.
فرع:
لو خلف بنتا وأبوين وحاجبا، فالمشهور أن للبنت النصف، وللأبوين السدسان، والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا، وقال الشيخ معين الدين سالم المصري (3): يكون الرد أخماسا، فيأخذ الأب ما كان يرد على الأبوين مع عدم الحاجب، وهو محتمل.