فله ثواب المجاهدين، وأفضلها ما قرب من الثغر. وكل من وطن نفسه على الإعلام والمحافظة من أهل الثغور فهو مرابط. ويكره نقل الأهل والذرية إليه.
والمجاهدون ثلاثة: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وبحكمهم من له شبهة كتاب كالمجوس، وألحق بهم ابن الجنيد (1) الصابئة، ومن عداهم من المشركين، والبغاة على الإمام العادل. والواجب قتال الكتابي حتى يسلم أو يتذمم أو يقتل، وقتال المشرك حتى يسلم أو يقتل، وقتال الباغي حتى يفئ أو يقتل.
ويبدأ بقتال من يليه، إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا، ومن ثم أغار رسول الله صلى الله عليه وآله (2) على الحارث بن أبي ضرار لما بلغه أنه يجمع له، وكان بينه وبينه عدو أقرب، وكذا فعل بخالد بن سفيان الهذلي (3)، أو يكون الأقرب مهادنا.
ولا يجوز القتال إلا بعد الدعاء إلى الإسلام، بإظهار الشهادتين والتزام جميع أحكام الإسلام، والداعي هو الإمام أو نائبه، ولو قوتلوا مرة بعد الدعاء كفى عما بعدها، ومن ثم غزا النبي صلى الله عليه وآله (4) بني المصطلق غارين فاستأصلهم.
ولا يجوز في أشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، إلا أن يبدأ العدو بالقتال فيها، أو لا يرى حرمتها.
ويكف عن النساء وإن أعن إلا مع الضرورة، وكذا عن الصبيان والمجانين وأسرى المسلمين، ولو لم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز، وعلى القاتل الكفارة في