المسلم ولا يغرم ماله لو أتلفه بخطأ أو بحاجة.
ويستحب الدعاء عند التقاء الصفين بالمأثور، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وآله (1): اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اهزم الأحزاب، ومنه (2): يا صريخ المكروبين، يا مجيب المضطرين، يا كاشف الكرب العظيم، اكشف كربي وغمي، فإنك تعلم حالي وحال أصحابي، فاكفني بقوتك عدوي، وليوص الإمام أصحابه بوصية أمير المؤمنين عليه السلام (3) استشعر والخشية إلى آخرها.
ويستحب أن يكون القتال عند الزوال بعد أن يصلي الظهرين، لأنه يفتح عنده أبواب السماء وتنزل الرحمة والنصر، وهو أقرب إلى الليل وأقل للقتال.
ويجوز القتال بسائر أنواعه، وهدم المنازل والحصون، ورمي المناجيق، والتحريق بالنار، وقطع الأشجار، وإرسال الماء ومنعه، وعن علي عليه السلام (4) لا يحل منع الماء، ويحمل على حالة الاختيار، وإلا جاز إذا توقف الفتح عليه، والحصار، ومنع السابلة دخولا وخروجا، فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله أشجار الطائف (5)، وحرق علي بني النضير وخرب ديارهم (6)، ولا يجوز بإلقاء السم على الأصح.
ويكره تبييتهم ليلا والقتال قبل الزوال لغير حاجة، ولو اضطر فيهما جاز، وأن يعرقب الدابة ولو وقفت به، ولو رأى صلاحا جاز، كما فعله جعفر