الأرضين، أو عليهما على الأقوى، والتزام أحكام الإسلام، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كمعاونة الكفار وإيواء عينهم، وأن لا يتجاهروا بالمحرمات في شريعة الإسلام، كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم، فيخرجون عن الذمة بترك هذه أو بعضها ويجب أن يعطو الجزية صاغرين، فعند المفيد (1) هو أن يؤخذوا بما لا يطيقون حتى يسلموا للرواية (2)، وفي المبسوط (3): التزام أحكامنا، وفي الخلاف (4) عدم تقريرها مع التزام أحكامنا، وقال ابن الجنيد (5): التزام أحكامنا وأخذها منه قائما، ولم يجوز النقص عن دينار.
ويجب على الفقير على الأصح، وينظر بها حتى يوسر، وفي العبد قولان، والمروي (6) الوجوب على مولاه عنه، ولا جزية على النساء والأطفال والمجانين، وفي الهم والمقعد والراهب وأهل الصوامع والمجنون أدوارا قولان، وكذا في قتلهم، ويجب على السفيه خلافا لابن حمزة (7). ويجوز أخذها من ثمن المحرم ولو كان بالإحالة على المشتري، خلافا لابن الجنيد (8) في الإحالة.
ويمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيعة، أو يضربوا ناقوسا، أو يطيلوا بناء على جاره المسلم، أو يساووه بل ينخفضون عنه.
فرع:
لو كانت دار جاره سردابا لم يلزم بمثله، ولو كانت داره على نشر لا يمكن