المتغلب عليه مع الإمكان، ويجب عليه الإفتاء مع الأمن، وعلى العامة المصير إليه والترافع في الأحكام، فيعصي مؤثر المخالف ويفسق، ولا يكفي في الحكم والافتاء التقليد.
ولا يجوز تولي القضاء من قبل الجائر إلا مع الإكراه أو التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو أكره على الحكم أو الإفتاء بغير حق أجاب إلا في القتل، وفي إجراء الجرح مجراه خلاف، قطع الشيخ (1) في الكلام بأنه كالقتل في عدم جوازه بالإكراه.
ويجوز للمولى إقامة الحد على رفيقه إذا شاهد أو أقر الرق أو قامت عنده بينة تثبت عند الحاكم على قول، وللأب الإقامة على ولده كذلك وإن نزل، وللزوج على الزوجة حرين أو عبدين أو أحدهما، فيجتمع على الأمة ولاية الزوج والسيد، ولا فرق بين الجلد والرجم، لما روي (2) أنه لو وجد رجلا يزني بامرأته فله قتلهما، ومنع الفاضل (3) من الرجم والقطع بالسرقة، ولا يشترط في الزوجة الدخول، وفي اشتراط الدوام نظر أقربه المنع، فيجوز إقامته في المؤجل.
وفي جواز إقامة المرأة الحد على رقيقها والمكاتب على رقه (4) والفاسق مطلقا نظر.
ولا يملك إقامة الحد على المكاتب والمبعض، ولو اشترك الموليان اجتمعا في الاستيفاء، ولا يجوز لأحدهما الاستقلال.
ولو ولي من قبل الجائر كرها قيل: جاز له إقامة الحد معتقدا لنيابته (5) عن الإمام، وهو حسن إن كان مجتهدا وإلا فالمنع أحسن.