وستون فريضة للزوجات عشرون وللابن مائة وأربعون، هذا على تقدير الرد.
وفي تقدير الإجازة للابن مائة واثنا عشر، وللزوجات الأربع ستة عشر، ويظهر ذلك بأن الزائد على (1) الثلث في مسألة الإجازة - وهي ستون - ثمانية أسهم وقد صارت مضروبة في أربعة، فتكون اثنتين وثلاثين سهما فتقسمها فريضة، فيكون للزوجات أربعة وللابن ثمانية وعشرون، فالتفاوت بين نصيبي الابن ثمانية وعشرون، وبين نصيب كل واحدة من الزوجات سهم، فبالإجازة من البعض يدفع ذلك التفاوت.
ولك طريق ثالث: وهو أن تنظر ما زاد على الثلث في مسألة الإجازة فتقسمه بين الورثة فريضة، فإن انقسم صحت المسألتان من مسألة الإجازة، وإن انكسر ضربت مسألة الإجازة في مخرج الكسر، وقد عرفت أن الزائد على الثلث هنا ثمانية فتقسمها على الورثة، تنكسر في مخرج الربع فتضرب أربعة في ستين فتبلغ مائتين وأربعين، وتبقى الزائد على الثلث اثنان وثلاثون فتقسم بين الورثة كما مر، فلو أجاز الزوجات دون الابن صحت المسألة من ستين، لأن الموصى له يأخذ نصيبهن من الزائد وهو سهم ويبقى للابن سبعة.
ولو أوصى له بضعف نصيب ولده أعطى مثليه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله، وفي المبسوط (2) أربعة أمثاله وبثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، والأصل فيه أن ضعف الشئ هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه وهكذا، وعلى قول المبسوط كل ضعف مثلان.
ولو أوصى بنصيب وارث، فإن قصد عزله من الإرث فالأقرب البطلان، وإلا حمل على المثل، وأطلق في الخلاف (3) البطلان، وأطلق بعض الأصحاب