ولو تعدد الحمل قسم الموصى به على العدد بالسوية، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة، ولو قال إن كان في بطنها ذكر فله ديناران، وإن كان أنثى فدينار فاجتمعا استحقا، بخلاف إن كان الذي في بطنها فإنه لو ظهر لم يكن لهما شئ، لعدم قيد الاستحقاق.
ولو أوصى لحملها من فلان فنفاه باللعان فالأقرب عدم استحقاقه مع ظن تعلق الغرض بنسبه. ولو أوصى للحمل من الزنا صح، إذ لا معصية فيه إلا أن يقصد المعصية.
ولا تصح الوصية لعبد الغير وإن تشبث بالحرية، إلا المكاتب على ما اخترناه، ولو تحرر منه شئ صح بحسابه.
ولو أوصى لعبده صح وعتق من الوصية وفاضلها له، وإن قصرت عن قيمته سعى في الباقي، سواء كانت الوصية بجزء مشاع أو معين على الأقوى، وقيل: إذا بلغت قيمته ضعف الوصية بطلت، ولم نجد به مقنعا.
ولو أوصى لعبد وارثه فالأقرب البطلان، وفي المبسوط (1) يصح.
وثالثها: كونه غير حربي، فتبطل الوصية للحربي وإن كان رحما، إلا أن يكون الموصى من قبيله، ويظهر من المبسوط (2) والمقنعة (3) صحة الوصية له مع كونه رحما.
وأما الذمي فكالوقف، ومنع القاضي (4) من الوصية للكافر مطلقا، وفي رواية محمد بن مسلم (5) أعطه وإن كان يهوديا أو نصرانيا، لقوله تعالى: " فمن