والمساكنة، دون ما لا ينسب، كالدخول والبيع، وفي التطيب وجهان، فلو حلف لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها وجب التحول في الحال، وإن بقي رحله لا للسكنى، بخلاف ما لو قال لا دخلت هذه الدار وهو فيها، أو لا بعت وقد باع بخيار فاستعمر عليه، أو لا تزوجت وله زوجة فلم يطلقها.
قاعدة:
كلما اتحد مدلول اللفظ حمل عليه، كالرجل والمرأة والإنسان والبعير والشاة، وإن تعدد مشتركا ونوى فردا أو جميع الأفراد حمل على المنوي، ولو لم ينو شيئا منها، بنى على استعمال المشترك في حقائقه وعدمه.
ولو اشترك بين اللغة والشرع أو العرف رجح الشرعي، ثم العرفي العام، ثم العرفي الخاص. ولو تعارض الشرع والعرف، فالظاهر ترجيح الشرع، إلا مع جهل الحالف، فينصرف إلى ما يعلمه من الثلاثة، فالرأس لغة عام، وعرفا خاص بالأنعام، فلا يحنث برأس الطير والحوت وماء النهر لغة لجميعه، وفي العرف في النفي لبعضه، وفي الإثبات تردد.
ولو كان له حقيقة ومجاز حمل على الحقيقة، إلا أن يغلب المجاز، لشهرته فيحمل عليه، كالرواية للمزادة وقد كانت للبعير.
[153] درس قاعدة:
الإضافة تتخصص بالمضاف إليه، كدار زيد وسرج الدابة. والإشارة تتخصص بالمشار إليه، فلو تبدلت الإضافة زالت اليمين، بخلاف ما أشار إليه.
ولو جمع بين الإضافة والإشارة، كدار زيد هذه ولم ينو إحديهما، فالأقرب تغليب الإشارة فتبقى اليمين وإن زال ملكه، ويحتمل تغليب الإضافة، لربط