الأولى في الدين أو الدنيا، وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي، وهذه الأولوية متبوعة.
ولو طرأت بعد انعقاد اليمين، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع، ولا كفارة عندنا، وإنما يجب بالحنث عمدا اختيارا، فلو خالف ناسيا أو مكرها أو اشتبه المحلوف عليه بغيره، فلا كفارة.
قاعدة:
اليمين عند الإطلاق تنصرف إلى مدلول اللفظ حقيقة، فلو نوى الحالف خلاف الظاهر، كنية العام بالخاص، أو المطلق بالمقيد، أو المجاز بالحقيقة، أو بالعكس في الثلاثة، صح (1)، كمن حلف لا يأكل اللحم وقصد الإبل، أو لا يأكل لحما وقصد الجنس، أو ليعتقن رقبة وقصد مؤمنة، أو ليعتقن رقبة مؤمنة وقصده مطلق الرقبة، أو لا يشرب له ماء من عطش وقصد رفع المنة، أو لا يحتمل له منة وأراد شرب الماء، إن جعلناه مجازا إسناديا، وجعلنا شرب الماء حقيقة له.
ولو نوى ما لا يحتمله اللفظ، كما لو نوى بالصوم الصلاة، لغت اليمين فيهما.
قاعدة:
لو تعارض عموم اللفظ وخصوص السبب، فإن نوى شيئا فذاك، وإلا فالأقرب قصره على السبب. لأنه الباعث على اليمين، كما لو رأى منكرا في بلد فكرهه لأجله، فحلف على عدم دخوله، ثم زال المنكر، فله الدخول. وكذا لو حلف على رفع المنكر إلى وال بعينه فعزل، فلا رفع.
قاعدة:
الابتداء والاستدامة، سببان فيما ينسب إلى المدة، كالسكنى والاسكان