السلاح خاصة نفي خاصة، ولا يشترط في قطعه النصاب ولا الحرز، ولو جرح فسرى اقتص أو قتل حدا مع العفو، أو الصلح، ولو قتل أو جرح لا للمال فأمره إلى الولي، ولو جرح للمال وعفى عنه لم يجز القصاص.
ولو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله تعالى خاصة، ولو تاب بعد القدرة عليه (1) لم يسقط شئ.
ويجوز صلبه حيا على التخيير، ولا يترك حيا أو ميتا على الخشبة أزيد من ثلاثة أيام ثم ينزل ويجهز، ولو كان قد قدم غسله وكفنه أجزأ.
ويعزر المختلس والمستلب والمزور خطأ أو كلاما والمبنج والمرقد ولو حينا ضمن.
ولو قتله في منزله فادعى المحاربة كفى الشهادة بهجومه عليه وفي يده سلاح مشهور.
ولو أدب زوجته أو ولده فماتا ضمن ماله لاشتراطه بالسلامة، وكذا معلم الصبية، وقاطع السلعة والآكلة والخبيثة بإذن صاحبها الكامل لا ضمان عليه، ولو لم يأذن البالغ اقتص من القاطع، وإن (2) قطع أجنبي سلعة صبي قوى الشيخ (3) سقوط القود إلى الدية كما لو قطعها الولي.
أما الختان فيجوز من الحاكم مع امتناع البالغ منه ومن الآحاد بطريق الحسبة مع امتناعه، والواجب كشف جميع البشرة، فلو زاد الفاعل ضمن وإن (4) أذن له في الختان ولو فعل ذلك الحاكم في حر أو برد مفرطين قوى الشيخ (5) الضمان في كتاب الأشربة وعدمه في كتاب الحدود من المبسوط (6).