وقبض المشاع يعتبر فيه إذن الشريك وإن كان غير منقول، فلو وكل المتهب الشريك في القبض صح، وإن تعاسرا نصب الحاكم أمينا لقبض الجميع، نصفه أمانة ونصفه للمتهب، وفي المبسوط (1) غير المنقول يكفي فيه التخلية عن إذن الشريك، وفي المختلف (2) يكفي التخلية في المنقول أيضا، وهو مفارق لقاعدته في القبض، واعتذاره بأن عدم القدرة شرعا ملحقه بغير المنقول، ممنوع، لأنا نتكلم على تقدير التمكن من الحاكم، أما مع عدم التمكن منه فما قاله حسن.
يشترط في القبض إذن الواهب، وإن كان في المجلس فقبضه بغير إذنه لم يعتد به عندنا، ولو رجع في الإذن صح ما لم يكن قبض.
ولو اختلفا في التقدم والتأخر، فإن اتفقا على زمان أحدهما واختلفا في الآخر قدم قول مدعي التأخر، وإن اختلفا في الزمانين احتمل تقديم الراجح، لتكافؤ الدعويين والشك في الملك.
وهل يجعل دعوى الرجوع في الإذن حيث تبطل الدعوى رجوعا في الهبة حيث يصح ذلك الرجوع؟ يحتمل ذلك، لتضمنه، وعدمه، لأن الفاسد يفسد ما تضمنه. أما لو رجع في الإذن بعد القبض، فإنه لا يفيد الرجوع في الهبة، مع احتماله.
ولو أقر الواهب بالهبة والاقباض حكم عليه وإن كان في يده ما لم يعلم كذبه، فلو ادعى المواطاة أحلف المتهب على وقوع القبض، لا على عدم المواطاة.
ولو قال وهبته وخرجت منه إليه، فليس بصريح في الإقباض، لإمكان