ولو باع المالك العين كان فسخا للسكنى لا للرقبى والعمرى، ويتخير المشتري في فسخ البيع وإجازته مع جهله، وقيل: يبطل بيع المعلقة بالعمر، للجهالة، والأول مروي عن الحسين بن نعيم (1) عن الكاظم عليه السلام.
ويصح إعمار كل ما صح وقفه.
وللمسكن أن يسكن بنفسه وأهله وولده وضيفه، وليس له إسكان غيره، إلا بإذن المالك. وكذا ليس له الإجارة، إلا بإذنه، وجوزهما ابن إدريس (2) مع الإطلاق، بناء على ملك المنفعة، والشيخ (3) صرح بملكها مع قوله: بالمنع من إسكان غيره.
ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله، والمملوك في خدمة بيوت العبادة، ويخرج ذلك عن الملك بالعقد، بخلاف الحبس على الإنسان، فإنه يعود إلى الحابس أو وارثه بعد انقضاء مدة الحبس.