وفي صحيح الحلبي (1) يرجع إذا كانت قائمة بعينها، وفي المبسوط (2) روى الأصحاب أن المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها.
ولو حملت بغير تصرف فرجع الواهب فالحمل للمتهب. وكذا يتصرف إن جوزنا الرجوع، وأطلق ابن حمزة (3) جواز الرجوع في الحمل، لأنه جزء من الأم.
والظاهر أن موت المتهب مانع من الرجوع، وفي المبسوط (4) الواهب أولى من غرماء المفلس، واختاره الفاضل (5).
والهبة المطلقة لا تقتضي الثواب وإن كان المتهب أعلى، وأطلق في المبسوط (6) اقتضاؤها الثواب، وفسر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب، وقال الحلبي (7) الهدية للأعلى تلزم العوض عنها بمثلها.
ولا يجوز التصرف فيها قبله، ولو رضي الواهب بدونه جاز.
ولو شرط الثواب وعينه تخير المتهب بينه وبين رد العين، وظاهر ابن الجنيد (8) تعيين العوض كالبيع، وإن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ (9)، كما يصرف إليه لو لم يشرط الثواب، وقال ابن الجنيد (10) عند إطلاق شرط