عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: " الولد للفراش وللعاهر الأثلب " والأثلب (1): التراب المختلط بالحجارة. وهذا الخبر يحقق أن المراد بالحجر هاهنا ما لا ينتفع به كما قلنا أولا، ومما يصدق ذلك قول الشاعر:
كلانا يا معاذ يحب ليلى * بفى وفيك من ليلى التراب شركتك (2) في هوى من كان حظى * وحظك من تذكرها العذاب أراد ليس لنا منها إلا ما لا نفع به ولاحظ فيه كالتراب الذي هذه صفته. وأما التأويل الآخر الذي يخرج الكلام عن حيز المجاز إلى حيز الحقيقة فهو أن يكون المراد أنه ليس للعاهر (3) إلا إقامة الحد عليه وهو الرجم بالأحجار، فيكون الحجر هاهنا اسما للجنس لا للمعهود، وهذا إذا كان العاهر محصنا، فإن كان غير محصن فالمراد بالحجر هاهنا على قول بعضهم الاعناف به والغلظة عليه بتوفية الحد الذي يستحقه من الجلد له. وفي هذا القول تعسف واستكراه وإن كان داخلا في باب المجاز لان الغلظة على من يقام الحد عليه إذا كان الحد جلدا لا رجما لا يعبر عنها بالحجر، لان ذلك بعد عن سنن