____________________
قال دام ظله: والأقرب أن للبايع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء أو مختلفها وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء في الجميع.
أقول: هنا مسئلتان (ا) الزيادة ذهب الشيخ إلى أن الزيادة في المختلف الأجزاء للبايع وفي المتفق للمشتري (ووجه) اختيار المصنف أن المبيع هو جميع هذه العين الشخصية سواء كانت مختلفة أو متفقة فإذا صح البيع كان الجميع للمشتري وكونها بقدرها مقدار أزيد من مرات المشترطة صفة كمال باع البايع على عدمها فكان له الفسخ (وعلى القول) بكون الزيادة للبايع لم يكن له خيار لأنه رضي بكون الثمن مقابل الجميع فإذا كان مقابلا للبعض كان أولى وزيادة في الملك والتصرف بالشركة بتغريره وفعله (وقيل) له الخيار للتضرر بالشركة، والأقوى أن للبايع الخيار في الفسخ والإمضاء بجميع الثمن وليس له شئ في المبيع (ب) النقصان (فنقول) ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه يتخير المشتري بين أخذ الناقص بجميع الثمن وبين الفسخ في المختلف ويتخير في المتفق بين الأخذ بحصته من الثمن وبين الفسخ والفرق بينهما أنه قد فات من المختلف مالا قسط له من الثمن لاستحالة تقسيط الثمن في المختلف على الأجزاء ولا القيم هنا لعدمه وعدم مماثلته فاستحال تقومه فاستحال ثبوت قسط لها منه ففواتها كفوات صفة كمال لا يعد قوامها عيبا فهو بمنزلة التدليس والمماثل بتقسيط الثمن على أجزائه والحق رجوع هذه المسائل إلى أن المقدار وصف والمبيع العين فإن شرط صنفا من الوصف ولم يحصل يتخير من فاته صفة الكمال
أقول: هنا مسئلتان (ا) الزيادة ذهب الشيخ إلى أن الزيادة في المختلف الأجزاء للبايع وفي المتفق للمشتري (ووجه) اختيار المصنف أن المبيع هو جميع هذه العين الشخصية سواء كانت مختلفة أو متفقة فإذا صح البيع كان الجميع للمشتري وكونها بقدرها مقدار أزيد من مرات المشترطة صفة كمال باع البايع على عدمها فكان له الفسخ (وعلى القول) بكون الزيادة للبايع لم يكن له خيار لأنه رضي بكون الثمن مقابل الجميع فإذا كان مقابلا للبعض كان أولى وزيادة في الملك والتصرف بالشركة بتغريره وفعله (وقيل) له الخيار للتضرر بالشركة، والأقوى أن للبايع الخيار في الفسخ والإمضاء بجميع الثمن وليس له شئ في المبيع (ب) النقصان (فنقول) ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه يتخير المشتري بين أخذ الناقص بجميع الثمن وبين الفسخ في المختلف ويتخير في المتفق بين الأخذ بحصته من الثمن وبين الفسخ والفرق بينهما أنه قد فات من المختلف مالا قسط له من الثمن لاستحالة تقسيط الثمن في المختلف على الأجزاء ولا القيم هنا لعدمه وعدم مماثلته فاستحال تقومه فاستحال ثبوت قسط لها منه ففواتها كفوات صفة كمال لا يعد قوامها عيبا فهو بمنزلة التدليس والمماثل بتقسيط الثمن على أجزائه والحق رجوع هذه المسائل إلى أن المقدار وصف والمبيع العين فإن شرط صنفا من الوصف ولم يحصل يتخير من فاته صفة الكمال