____________________
قال دام ظله: ولو كان المبيع تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف ويحتمل يوم القبض.
أقول: وجه الأول أنه وقت وجوبها ووجه الثاني أنه وقت دخول المبيع في ضمانه.
قال دام ظله: ولو زالت الموانع بأن عاد الآبق أو فك الرهن أو بطلت الكتابة بعد دفع القيمة فالأقرب عود ملك البايع إلى العين فيسترد المشتري القيمة أقول: وجه القرب أن القيمة إنما أخذت للحيلولة لا معاوضة لاشتراطها بعقد وليس (ويحتمل) ضعيفا عدمه لأن العين قبل رجوعها لم تخرج عن الملكية فهو إما للبايع وهو محال وإلا لزم أحد الأمرين إما ملك العوض والمعوض أو عدم ملك هذا العوض بل جواز التصرف وكلاهما محال وليس لغيرهما فهي للمشتري على حد ملك البايع العوض وهو المطلوب فإنه لم يعهد في الشرع انقطاع الملك بغير عقد ناقل إلا في مواضع معدودة ليس هذا منها.
قال دام ظله: والنماء المنفصل للمشتري على إشكال.
أقول: النماء ثلاثة أقسام (ا) المتجدد قبل التحالف وفيه الإشكال (من) حيث أن التحالف يفسخ البيع من الأصل والنماء تابع (ومن) حيث أنه قد نما على ملكه و الفسخ متجدد (ب) بعد التحالف وقبل أداء القيمة للبايع قطعا (ج) المتجدد بعد أخذ القيمة وقبل الوجدان وهو مبني على ما مر.
أقول: وجه الأول أنه وقت وجوبها ووجه الثاني أنه وقت دخول المبيع في ضمانه.
قال دام ظله: ولو زالت الموانع بأن عاد الآبق أو فك الرهن أو بطلت الكتابة بعد دفع القيمة فالأقرب عود ملك البايع إلى العين فيسترد المشتري القيمة أقول: وجه القرب أن القيمة إنما أخذت للحيلولة لا معاوضة لاشتراطها بعقد وليس (ويحتمل) ضعيفا عدمه لأن العين قبل رجوعها لم تخرج عن الملكية فهو إما للبايع وهو محال وإلا لزم أحد الأمرين إما ملك العوض والمعوض أو عدم ملك هذا العوض بل جواز التصرف وكلاهما محال وليس لغيرهما فهي للمشتري على حد ملك البايع العوض وهو المطلوب فإنه لم يعهد في الشرع انقطاع الملك بغير عقد ناقل إلا في مواضع معدودة ليس هذا منها.
قال دام ظله: والنماء المنفصل للمشتري على إشكال.
أقول: النماء ثلاثة أقسام (ا) المتجدد قبل التحالف وفيه الإشكال (من) حيث أن التحالف يفسخ البيع من الأصل والنماء تابع (ومن) حيث أنه قد نما على ملكه و الفسخ متجدد (ب) بعد التحالف وقبل أداء القيمة للبايع قطعا (ج) المتجدد بعد أخذ القيمة وقبل الوجدان وهو مبني على ما مر.