فروع (ا) لو شرطا أجلا يعلمان عدمهما قبله كما لو شرطا تأخير الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبيع كذلك فالأقرب الصحة على إشكال، ولو شرطا أجلا مجهولا بطل البيع لاشتماله على جهالة في أحد العوضين (ب) الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب أو المشاهدة أو الوصف
____________________
قال: الفصل الثالث في الشرط والأقوى بطلان البيع أيضا.
أقول: البحث في هذه المسألة يأتي.
قال دام ظله: ولو شرطا أجلا يعلمان عدمهما قبله كما لو شرطا تأخير الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبيع كذلك فالأقرب الصحة على إشكال.
أقول: ينشأ من عدم الانتفاع المنافي للمقصود من صحة البيع (ومن) إطلاق الأصحاب جواز الأجل المضبوط والمنشأ تعارض العمومين والأقوى عندي البطلان.
قال دام ظله: الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب أو المشاهدة أو الوصف
أقول: البحث في هذه المسألة يأتي.
قال دام ظله: ولو شرطا أجلا يعلمان عدمهما قبله كما لو شرطا تأخير الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبيع كذلك فالأقرب الصحة على إشكال.
أقول: ينشأ من عدم الانتفاع المنافي للمقصود من صحة البيع (ومن) إطلاق الأصحاب جواز الأجل المضبوط والمنشأ تعارض العمومين والأقوى عندي البطلان.
قال دام ظله: الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب أو المشاهدة أو الوصف