____________________
قال دام ظله: ولو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح والأقرب أنه حق للبايع لا لله تعالى فله المطالبة به.
أقول: وجه القرب أنه ثبت باشتراطه وتعلق غرضه به ومسامحته في الثمن بسببه (ويحتمل) أن يكون لله لأنه كالمستلزم بالنذر في حقهما ولهذا لا يسقط بالإسقاط ولو أهمل طالب به الحاكم ولأنه عدم جميع الأملاك والحقوق فلا يكون حقا لغير الله ولأنه لا يحصل به ملك ولا حق ولا يزول به عنه واجب فلا تعلق له به والأقوى عندي أنه حق للبايع ولله فلا يسقط بالإسقاط.
قال دام ظله: وله الفسخ فيطالب بالقيمة وفي اعتبارها إشكال (1) أقول: الإشكال في موضعين:
(ا) إنه يحتمل اعتبارها وقت التلف لأنه قبله إنما كان يجب رد العين وإنما وجب القيمة بعد التلف ويحتمل الأعلى لأنه وقت الزيادة ثبت له أنه إن فسخ رد العين أو قيمتها (ب) هل يجب عليه قيمة عبد وجب عتقه أو قيمة عبد سليما عن هذا النقص (يحتمل) الأول لأنه المقبوض والمبيع (ويحتمل) الثاني لأنه شرط لم يستعقب حكمه فلم يكن به اعتبار.
أقول: وجه القرب أنه ثبت باشتراطه وتعلق غرضه به ومسامحته في الثمن بسببه (ويحتمل) أن يكون لله لأنه كالمستلزم بالنذر في حقهما ولهذا لا يسقط بالإسقاط ولو أهمل طالب به الحاكم ولأنه عدم جميع الأملاك والحقوق فلا يكون حقا لغير الله ولأنه لا يحصل به ملك ولا حق ولا يزول به عنه واجب فلا تعلق له به والأقوى عندي أنه حق للبايع ولله فلا يسقط بالإسقاط.
قال دام ظله: وله الفسخ فيطالب بالقيمة وفي اعتبارها إشكال (1) أقول: الإشكال في موضعين:
(ا) إنه يحتمل اعتبارها وقت التلف لأنه قبله إنما كان يجب رد العين وإنما وجب القيمة بعد التلف ويحتمل الأعلى لأنه وقت الزيادة ثبت له أنه إن فسخ رد العين أو قيمتها (ب) هل يجب عليه قيمة عبد وجب عتقه أو قيمة عبد سليما عن هذا النقص (يحتمل) الأول لأنه المقبوض والمبيع (ويحتمل) الثاني لأنه شرط لم يستعقب حكمه فلم يكن به اعتبار.