____________________
لأن كون العين المعينة الشخصية بعدها قدر معين صفة كمال لها بل بالنسبة إلى ما بعدها انقص منه وهذا كعرض قائم بها وليس بجزء.
قال دام ظله: ولو كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي.
أقول: هذا مذهب الأكثر واختاره ابن إدريس وقال الشيخ في النهاية له الأخذ بقدر الناقص لما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة قال إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء رد المبيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفه ويكون البيع لازما وعليه الوفاء بتمام البيع وإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وإن شاء أخذ الأرض ورد ماله كله (1) قال المصنف وفي طريق هذه الرواية من لا يحضرني الآن حاله.
قال دام ظله: ولو زاد احتمل البطلان والصحة فالزيادة للبايع.
أقول: قال الشيخ في المبسوط لو باعه على أنها عشرة أجربة فظهرت إحدى عشرة جريبا فيه وجهان (أحدهما) يكون للبايع الخيار بين الفسخ وبين الإجازة بجميع الثمن وهو الأظهر (والثاني) إن البيع باطل لأنه لا يجبر على ذلك، وقال ابن إدريس للمشتري الخيار بين الرد واسترجاع الثمن وبين إمساك المبيع ويكون شريكا للبايع ثم قال ولي في هذه المسألة نظر وتأمل، وقال ابن البراج يكون للبايع الخيار بين إمضاء البيع بجميع الثمن وبين الفسخ (ووجه البطلان) إن المبيع مجموع العين بشرط كونها عشرة وهما متضادان فكأنه شرط شرطا فاسدا (ووجه) الصحة أن فيه شركة للبايع وهي عيب فلا يبطل.
قال دام ظله: ولو كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي.
أقول: هذا مذهب الأكثر واختاره ابن إدريس وقال الشيخ في النهاية له الأخذ بقدر الناقص لما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة قال إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء رد المبيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفه ويكون البيع لازما وعليه الوفاء بتمام البيع وإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وإن شاء أخذ الأرض ورد ماله كله (1) قال المصنف وفي طريق هذه الرواية من لا يحضرني الآن حاله.
قال دام ظله: ولو زاد احتمل البطلان والصحة فالزيادة للبايع.
أقول: قال الشيخ في المبسوط لو باعه على أنها عشرة أجربة فظهرت إحدى عشرة جريبا فيه وجهان (أحدهما) يكون للبايع الخيار بين الفسخ وبين الإجازة بجميع الثمن وهو الأظهر (والثاني) إن البيع باطل لأنه لا يجبر على ذلك، وقال ابن إدريس للمشتري الخيار بين الرد واسترجاع الثمن وبين إمساك المبيع ويكون شريكا للبايع ثم قال ولي في هذه المسألة نظر وتأمل، وقال ابن البراج يكون للبايع الخيار بين إمضاء البيع بجميع الثمن وبين الفسخ (ووجه البطلان) إن المبيع مجموع العين بشرط كونها عشرة وهما متضادان فكأنه شرط شرطا فاسدا (ووجه) الصحة أن فيه شركة للبايع وهي عيب فلا يبطل.