____________________
كرجل موسر ثقة.
أقول: وجه القرب أنه كلما يصح اشتراط رهنه يصح رهنه بالضرورة ويلزمه قولنا كلما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط رهنه والمجهول لا يصح رهنه وكذا القول في الكفيل ولنهيه عليه السلام عن الغرر (1) وهذا غرر (ويحتمل) الصحة ويتخير الراهن في تعيينه للأصل (ويحتمل) انصراف الإطلاق إلى كفيل ورهن يقومان بالمال لأنه الغرض والأقوى عندي عدم صحة المجهول.
قال دام ظله: فلو عينهم فالأقرب تعينهم.
أقول: وجه القرب العمل بمقتضى الشرط السائغ وتعلق الغرض بالتعيين غالبا (ويحتمل) عدمه لأن المقصود في الإشهاد إثبات الحق عند الجحود ومناطه العدالة لا الشخص المعين والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: وهل يشترط مغايرة الرهن للمبيع نظر.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى الاشتراط وتبعه ابن إدريس ووجهه أنه لولاه لدار لأن لزوم تصرفات المشتري معلولة للزوم البيع فلو كانت علة فيه دار ولأنه قبل تمام البيع لم يملك فكأنه شرط رهن ما سيملكه (ويحتمل) عدمه لأن الرهن مشروط بمطلق الملك وهو هنا حاصل له بمجرد وقوعه فيلزم ولا استبعاد في كون المعلول علة لصفة علته ولأنه ليس تبعا بشرط بل هو بيع وشرط.
أقول: وجه القرب أنه كلما يصح اشتراط رهنه يصح رهنه بالضرورة ويلزمه قولنا كلما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط رهنه والمجهول لا يصح رهنه وكذا القول في الكفيل ولنهيه عليه السلام عن الغرر (1) وهذا غرر (ويحتمل) الصحة ويتخير الراهن في تعيينه للأصل (ويحتمل) انصراف الإطلاق إلى كفيل ورهن يقومان بالمال لأنه الغرض والأقوى عندي عدم صحة المجهول.
قال دام ظله: فلو عينهم فالأقرب تعينهم.
أقول: وجه القرب العمل بمقتضى الشرط السائغ وتعلق الغرض بالتعيين غالبا (ويحتمل) عدمه لأن المقصود في الإشهاد إثبات الحق عند الجحود ومناطه العدالة لا الشخص المعين والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: وهل يشترط مغايرة الرهن للمبيع نظر.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى الاشتراط وتبعه ابن إدريس ووجهه أنه لولاه لدار لأن لزوم تصرفات المشتري معلولة للزوم البيع فلو كانت علة فيه دار ولأنه قبل تمام البيع لم يملك فكأنه شرط رهن ما سيملكه (ويحتمل) عدمه لأن الرهن مشروط بمطلق الملك وهو هنا حاصل له بمجرد وقوعه فيلزم ولا استبعاد في كون المعلول علة لصفة علته ولأنه ليس تبعا بشرط بل هو بيع وشرط.