____________________
لانتفاء غايته (ويضعف) باشتراط التكليف بعدم ضرر الغير (ب) على تقدير جواز القطع هل يلزم القاطع الأرش أم لا فيه نظر منشأه أنه جمع بين الحقين ورعاية المصلحتين فيجب دفع الأرش ومن أنه قطع سائغ ولا نص على وجوب الأرش والأصل البراءة.
قال دام ظله: ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال أقربه الصبر حتى يستقلع.
أقول: ينشأ من اقتضاء العقد وجوب التفريغ وإباحة ابتدائه ووجه القرب أنه حين وضعه موضوع على التأخير شرعا إلى حين استقلاعه فصار مستثنى بالأصل والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ولو لم يعلم بها البايع تخير إن قلنا به.
أقول: وجه القرب أنه لا يتناوله اسم المبيع مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ولأنه بخروجه عن الطبيعة الأرضية ومخالفته إياها وكونه ليس بجزء من الدار لم يدخل في اللفظ الموضوع لخصوصية أحدهما وهو الأقوى ويحتمل الدخول كالحجارة المخلوقة
قال دام ظله: ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال أقربه الصبر حتى يستقلع.
أقول: ينشأ من اقتضاء العقد وجوب التفريغ وإباحة ابتدائه ووجه القرب أنه حين وضعه موضوع على التأخير شرعا إلى حين استقلاعه فصار مستثنى بالأصل والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ولو لم يعلم بها البايع تخير إن قلنا به.
أقول: وجه القرب أنه لا يتناوله اسم المبيع مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ولأنه بخروجه عن الطبيعة الأرضية ومخالفته إياها وكونه ليس بجزء من الدار لم يدخل في اللفظ الموضوع لخصوصية أحدهما وهو الأقوى ويحتمل الدخول كالحجارة المخلوقة