إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٥٠٥
للبايع فلو تجددت أخرى فهي للمشتري فإن لم يتميزا فهما شريكان فإن لم يعلما قدر ما لكل واحد منهما اصطلحا ولا فسخ لإمكان التسليم وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البايع قبل القبض وله الفسخ (ح) لو باع أرضا وفيها زرع فهو للبايع سواء ظهر أو لا إلا أن يشترطه المشتري فيصح ظهر أو لا ولا تضر الجهالة لأنه تابع وللبايع التبقية إلى حين الحصاد مجانا، فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك وإن قصرت مدة الثاني عن أدراك الأول، وعلى البايع قلع العرق إذا كان مضرا كعرق القطن و الذرة وتسوية الحفر ولو كان للزرع أصل نابت (ثابت خ ل) يجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال أقربه الصبر حتى يستقلع، والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ولو لم يعلم بها البايع تخير إن قلنا به (ط) يدخل في الأرض البئر والعين ومائهما (ى) لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ومدى جرايدها من الأرض فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى إلا أن يستثني الأرض وكذا لو باع أرضا وفيها
____________________
لانتفاء غايته (ويضعف) باشتراط التكليف بعدم ضرر الغير (ب) على تقدير جواز القطع هل يلزم القاطع الأرش أم لا فيه نظر منشأه أنه جمع بين الحقين ورعاية المصلحتين فيجب دفع الأرش ومن أنه قطع سائغ ولا نص على وجوب الأرش والأصل البراءة.
قال دام ظله: ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال أقربه الصبر حتى يستقلع.
أقول: ينشأ من اقتضاء العقد وجوب التفريغ وإباحة ابتدائه ووجه القرب أنه حين وضعه موضوع على التأخير شرعا إلى حين استقلاعه فصار مستثنى بالأصل والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ولو لم يعلم بها البايع تخير إن قلنا به.
أقول: وجه القرب أنه لا يتناوله اسم المبيع مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ولأنه بخروجه عن الطبيعة الأرضية ومخالفته إياها وكونه ليس بجزء من الدار لم يدخل في اللفظ الموضوع لخصوصية أحدهما وهو الأقوى ويحتمل الدخول كالحجارة المخلوقة
(٥٠٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الصبر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست