فروع (ا) إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد إلا أن يشترطها البايع (ب) لو كان المقصود من الشجر الورد فإن كان موجودا حال العقد فهو للبايع وإن لم يكن يفتح (ج) إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل لأن التأبير هو شق اكمة النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها فحينئذ لا شئ للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع (د) لو أبر البعض فثمرته للبايع وثمرة غير المؤبر للمشتري سواء اتحد النوع أو اختلف وسواء اتحد البستان أو تعدد، أما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا وبعضه غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة وعدم الدخول مطلقا لعسر
____________________
قال دام ظله: أما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا وبعضه غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة وعدم الدخول مطلقا لعسر التمييز.
أقول: لوجود العلة وهو عدم التأبير (ومن) صدق التأبير في النخلة والمعلق إنما هو على التأبير المطلق وهو أعم من تأبير بعض ثمرة النخلة أو كلها فيدخل في قوله عليه السلام،
أقول: لوجود العلة وهو عدم التأبير (ومن) صدق التأبير في النخلة والمعلق إنما هو على التأبير المطلق وهو أعم من تأبير بعض ثمرة النخلة أو كلها فيدخل في قوله عليه السلام،