____________________
ولو لم يقل فإشكال.
أقول: ينشأ من نص الأصحاب على دخول المجاز والاسم المحلي بلام الجنس يفيد العموم على ما تقرر في الأصول ولتوقف الانتفاع فيدل عليه بالاقتضاء (ومن) حيث أن علة دخول المجاز الضرورة لتوقف الانتفاع عليه فدخول كل واحد ينفي سبب دخول الآخر ونافي السبب نافي المسبب فلا يجتمع فإذا لم يدخل الكل وتخصيص واحد معين بالدخول ترجيح بلا مرجح والإجماع على خلافه فإما أن لا يدخل شئ فيتخير المشتري مع جهله بالحكم أو يدخل واحد لا بعينه فيلزم بطلان البيع لأن إبهام السلوك كإبهام المبيع (واعلم) أنه ذكر هذه المسألة في موضع آخر من هذا الكتاب وحكم بدخول الكل على ما أداه اجتهاده إليه وهنا استشكل لما أداه اجتهاده ثانيا ومن عادة المجتهدين أنه إذا تغير اجتهاده لم يبطل ذكر الحكم الأول بل يذكر ما أداه اجتهاده إليه ثانيا في موضع آخر لبيان (عدم) انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه (وعدم) انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على واحد منهما وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل الأول بل معارض لدليله مساو له.
قال دام ظله: وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال أقربه عدم الدخول.
أقول: ينشأ من أن الشجر ليس بجزء من مفهوم القرية ولا يتوقف الانتفاع عليها (ومن) قضاء العرف بدخولها (وفيه نظر) والتحقيق أن وجهه ما ذكرنا نحن في الشرب من رجوع الفقيه إلى أهل العرف. (1)
أقول: ينشأ من نص الأصحاب على دخول المجاز والاسم المحلي بلام الجنس يفيد العموم على ما تقرر في الأصول ولتوقف الانتفاع فيدل عليه بالاقتضاء (ومن) حيث أن علة دخول المجاز الضرورة لتوقف الانتفاع عليه فدخول كل واحد ينفي سبب دخول الآخر ونافي السبب نافي المسبب فلا يجتمع فإذا لم يدخل الكل وتخصيص واحد معين بالدخول ترجيح بلا مرجح والإجماع على خلافه فإما أن لا يدخل شئ فيتخير المشتري مع جهله بالحكم أو يدخل واحد لا بعينه فيلزم بطلان البيع لأن إبهام السلوك كإبهام المبيع (واعلم) أنه ذكر هذه المسألة في موضع آخر من هذا الكتاب وحكم بدخول الكل على ما أداه اجتهاده إليه وهنا استشكل لما أداه اجتهاده ثانيا ومن عادة المجتهدين أنه إذا تغير اجتهاده لم يبطل ذكر الحكم الأول بل يذكر ما أداه اجتهاده إليه ثانيا في موضع آخر لبيان (عدم) انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه (وعدم) انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على واحد منهما وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل الأول بل معارض لدليله مساو له.
قال دام ظله: وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال أقربه عدم الدخول.
أقول: ينشأ من أن الشجر ليس بجزء من مفهوم القرية ولا يتوقف الانتفاع عليها (ومن) قضاء العرف بدخولها (وفيه نظر) والتحقيق أن وجهه ما ذكرنا نحن في الشرب من رجوع الفقيه إلى أهل العرف. (1)