فروع (ا) لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش خاصة وهو نسبة ما بين كونه (قيمته خ ل) مستحقا للقتل وغير مستحق من الثمن وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع (ب) لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أن عليه عشر قيمتها (ويحتمل) نصف العشر وعدم الرد، وكذا الإشكال
____________________
الأرش والآخر الرد بل يتفقان على إشكال أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق.
أقول: ينشأ من أنه باع دفعة فالتشقيص إحداث العيب فيمنع من الرد ومن أنه لما باع على اثنين فقد شقص هو المبيع فلم يأت التشقيص إلا منه والأقوى عندي جواز التفريق هنا.
قال دام ظله: وطريقه أن يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد و القبض والأقل منهما.
أقول: منشأه احتمال كلام الأصحاب كلا منهما) (ومن) أن الأول حال الانتقال فهو حال التفويت ولأن الأرش جزء من الثمن والعوض يفوت بفوات معوضه حاله (ومن) أن الثاني حال استقرار الملك فهو حال التفويت (ووجه الثالث) أنه المتيقن.
قال دام ظله: لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أن
أقول: ينشأ من أنه باع دفعة فالتشقيص إحداث العيب فيمنع من الرد ومن أنه لما باع على اثنين فقد شقص هو المبيع فلم يأت التشقيص إلا منه والأقوى عندي جواز التفريق هنا.
قال دام ظله: وطريقه أن يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد و القبض والأقل منهما.
أقول: منشأه احتمال كلام الأصحاب كلا منهما) (ومن) أن الأول حال الانتقال فهو حال التفويت ولأن الأرش جزء من الثمن والعوض يفوت بفوات معوضه حاله (ومن) أن الثاني حال استقرار الملك فهو حال التفويت (ووجه الثالث) أنه المتيقن.
قال دام ظله: لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أن