____________________
(والجواب) المنع من الأولى وقد دلت الروايات الصحيحة على تفسير الولي أنه أكبر أولاده الذكور (ج) ليس عليها قضاء ويجب الفداء عن كل يوم بمد وهو قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس وابن حمزة لما رواه أبو مريم عن الصادق عليه السلام (في حديث) فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه الحديث (1). وقد ظهر أن عوض الصوم الفداء وهو مد والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية فإن صاماه وأفطرا بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال.
أقول: إذا كان وليان وانكسر عليهما يوم كما لو وجب قضاء خمسة أيام فصام كل واحد يومين فبقي الخامس أو كان خمسة أولياء ووجب عليه ستة أيام، فالكلام هنا في موضعين (ا) كيفية وجوب ذلك اليوم عليهما ولا شك في سقوطه عن كل واحد بفعل الآخر، فهل عدم فعل كل واحد شرط في وجوبه على الآخر ويكون من قبيل الواجب المشروط وجوبه أو من قبيل الواجب على الكفاية فلذلك قال كالواجب على الكفاية ولم يجزم بكونه واجبا على الكفاية وليس من المباحث المهمة هنا والأقوى أنه واجب على الكفاية عليهما (ب) في الكفارة لو حصل إفطار في هذا اليوم بعد الزوال فنقول الصائم إما أحدهما أو كلاهما، والثاني إما أن يفطر أحدهما أو كلاهما، والثاني إما أن يكون إفطارهما دفعة أو على التعاقب فالمسائل أربع (ا) أن يصوم أحدهما ويفطر فالأقوى وجوب الكفارة لأنه قضاء عن رمضان واجب أفطر فيه بعد الزوال وكلما كان كذلك وجبت الكفارة والمقدمتان ظاهرتان (ويحتمل) العدم لأنه لم يتعين عليه والكفارة وردت فيما وجب على الأعيان وهذا لم يجب عينا بل على الكفاية والوجوبان متغايران فلا يلزم من اقتضاء أحدهما الكفارة اقتضاء الآخر إياها لأن الوجوب على الكفاية معرض للسقوط وعدم الإثم بالترك فهو أضعف، والحق الأول
قال دام ظله: ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية فإن صاماه وأفطرا بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال.
أقول: إذا كان وليان وانكسر عليهما يوم كما لو وجب قضاء خمسة أيام فصام كل واحد يومين فبقي الخامس أو كان خمسة أولياء ووجب عليه ستة أيام، فالكلام هنا في موضعين (ا) كيفية وجوب ذلك اليوم عليهما ولا شك في سقوطه عن كل واحد بفعل الآخر، فهل عدم فعل كل واحد شرط في وجوبه على الآخر ويكون من قبيل الواجب المشروط وجوبه أو من قبيل الواجب على الكفاية فلذلك قال كالواجب على الكفاية ولم يجزم بكونه واجبا على الكفاية وليس من المباحث المهمة هنا والأقوى أنه واجب على الكفاية عليهما (ب) في الكفارة لو حصل إفطار في هذا اليوم بعد الزوال فنقول الصائم إما أحدهما أو كلاهما، والثاني إما أن يفطر أحدهما أو كلاهما، والثاني إما أن يكون إفطارهما دفعة أو على التعاقب فالمسائل أربع (ا) أن يصوم أحدهما ويفطر فالأقوى وجوب الكفارة لأنه قضاء عن رمضان واجب أفطر فيه بعد الزوال وكلما كان كذلك وجبت الكفارة والمقدمتان ظاهرتان (ويحتمل) العدم لأنه لم يتعين عليه والكفارة وردت فيما وجب على الأعيان وهذا لم يجب عينا بل على الكفاية والوجوبان متغايران فلا يلزم من اقتضاء أحدهما الكفارة اقتضاء الآخر إياها لأن الوجوب على الكفاية معرض للسقوط وعدم الإثم بالترك فهو أضعف، والحق الأول