ولا يفطر بالوصول إلى الدماغ خاصة ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعما في الحلق ولا بالتقطير في الأذن ما لم يصل الجوف ولا بالفصد والحجامة نعم يكرهان للضعف بهما ولا بتشرب الدماغ الدهن بالمشام حتى يصل إلى الجوف ولا بدخول ذبابة من غير قصد ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك وتغير طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه ولو تفتت العلك ووصل منه إلى الجوف أفطر والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها وكذا لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم ولم يقدر على مجها حتى نزلت إلى الجوف ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه.
____________________
ابن إدريس (واعلم) أنه من الأسباب النادرة فلا يلحق بالأسباب الأكثرية والدائمة وإلا لزم الحرج فلا يبطل وهو الأصح عندي.
قال دام ظله: وفي إلحاق العابث بالمضمضة أو طرح الخرز (1) وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد إشكال.
أقول: ينشأ من أنه أبلغ من التبرد فأولى بالحكم لأن التبرد لقصد صحيح و هذا ليس لقصد صحيح (ومن) عدم النص وللأصل ولعدم قصد الابتلاع فكان كالأكل سهوا (ولأنه) لم يقصد الابتلاع ولا سببه لأن الوضع في الفم أعم منه والعام لا يصح لسببية الأخص، والأصح عندي الإبطال.
قال دام ظله: وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمايع نظر.
أقول: قال في المبسوط يلحق بها لتشاركهما في الإيصال إلى الجوف فيفطر و قال في الخلاف وابن الجنيد لا يفطر للأصل والأولى إلحاقه بالحقنة بالمايع.
قال دام ظله: وفي إلحاق العابث بالمضمضة أو طرح الخرز (1) وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد إشكال.
أقول: ينشأ من أنه أبلغ من التبرد فأولى بالحكم لأن التبرد لقصد صحيح و هذا ليس لقصد صحيح (ومن) عدم النص وللأصل ولعدم قصد الابتلاع فكان كالأكل سهوا (ولأنه) لم يقصد الابتلاع ولا سببه لأن الوضع في الفم أعم منه والعام لا يصح لسببية الأخص، والأصح عندي الإبطال.
قال دام ظله: وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمايع نظر.
أقول: قال في المبسوط يلحق بها لتشاركهما في الإيصال إلى الجوف فيفطر و قال في الخلاف وابن الجنيد لا يفطر للأصل والأولى إلحاقه بالحقنة بالمايع.