الفصل الرابع في صلاة النذر ومن نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية وتزيد الصفات التي عينها في نذره إن قيده إما بالزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية كالمسجد أو غيرهما فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزء ووجب عليه كفارة النذر والقضاء إن.
لم يتكرر ذلك الزمان، ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك إلا أن يخلو القيد
____________________
المتابعة في مواضع فليجز هنا لضرورة والأقوى عندي الأول.
قال دام ظله: ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام.
أقول: وجه القرب أنه يستحيل أن يكلف بالعبادة في وقت قاصر عنها ويحتمل وجوبه لقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1) ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (2) والحق عندي أنه لا يجب الإتمام لظهور استحالة التكليف بها وهذا ليس وقتا لهذه الصلاة في أصل وضعه وقوله من أدرك ركعة من الصلاة المراد به في وقت متسع للصلاة في أصل وضعه والعمل في الآية المراد به الشرعي وهو الصحيح.
الفصل الرابع في صلاة النذر قال دام ظله: ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك إلا أن يخلو القيد
قال دام ظله: ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام.
أقول: وجه القرب أنه يستحيل أن يكلف بالعبادة في وقت قاصر عنها ويحتمل وجوبه لقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1) ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (2) والحق عندي أنه لا يجب الإتمام لظهور استحالة التكليف بها وهذا ليس وقتا لهذه الصلاة في أصل وضعه وقوله من أدرك ركعة من الصلاة المراد به في وقت متسع للصلاة في أصل وضعه والعمل في الآية المراد به الشرعي وهو الصحيح.
الفصل الرابع في صلاة النذر قال دام ظله: ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك إلا أن يخلو القيد