____________________
النظر يبتني على مسئلتين (ا) أنه هل يجوز فعل الخمس والأزيد بتسليمة واحدة أم لا إشكال ينشأ من عدم تعبد الشارع بمثله ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من الأئمة عليهم السلام (ومن) عدم انحصار النافلة في عدد كما تقدم (ب) على تقدير جوازه هل يتعين بالنذر أم لا، يحتمل عدمه لأن هذه الهيئة ليست بواجبة ولا مندوبة وكل متعين بالنذر فهو واجب أو مندوب فهذه الهيئة لا تتعين بالنذر (ومن) حيث أن الصلاة عبادة فتصح نذرها وهي تتخصص بالهيئات والعوارض من جملة مخصصاتها فإذا أتى بغيرها فقد أتى بغير المنذور، والأقوى عندي أنه لا يلزم قيد التسليم بعد العدد الزائد على ما أتى به الشارع في صلاة ما ولا يبطل نذر أصل الصلاة بل يصح ويتخير في التسليم عقيب الركعات.
قال دام ظله: ولو أطلق ففي أجزاء الواحد إشكال أقربه ذلك.
أقول: ينشأ من أنه هل يصدق عليها اسم الصلاة حقيقة أم لا الأقوى ذلك لأنه يصدق على الوتر اسم الصلاة الشرعية حقيقة لا لخصوصية واللفظ المشكك أو المتواطي بين القليل والكثير يحمل على أقل المراتب لأصالة براءة الذمة من الزائد، ويحتمل أن يقال لا بد من الركعتين لأنه الغالب والألفاظ إذا أطلقت إنما يحمل على الغالب لا على النادر والثاني مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف.
قال دام ظله: ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.
أقول: قيل لا ينعقد نذر الواجب لأنه إما أن يفيد النذر الوجوب أو لا والثاني هو معنى البطلان (لأن) النذر سبب فإذا لم يترتب عليه أثره بطل والأول إن أفاد الوجوب الحاصل لزم تحصيل الحاصل، وإن أفاد وجوبا آخر لزم اجتماع الأمثال (ولأن) معنى الوجوب ترتب استحقاق المدح والثواب على الفعل والذم والعقاب على الترك ولا تعقل فيه الزيادة وزيادة المدح والثواب لا تدل على زيادة الوجوب لأن المراد
قال دام ظله: ولو أطلق ففي أجزاء الواحد إشكال أقربه ذلك.
أقول: ينشأ من أنه هل يصدق عليها اسم الصلاة حقيقة أم لا الأقوى ذلك لأنه يصدق على الوتر اسم الصلاة الشرعية حقيقة لا لخصوصية واللفظ المشكك أو المتواطي بين القليل والكثير يحمل على أقل المراتب لأصالة براءة الذمة من الزائد، ويحتمل أن يقال لا بد من الركعتين لأنه الغالب والألفاظ إذا أطلقت إنما يحمل على الغالب لا على النادر والثاني مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف.
قال دام ظله: ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.
أقول: قيل لا ينعقد نذر الواجب لأنه إما أن يفيد النذر الوجوب أو لا والثاني هو معنى البطلان (لأن) النذر سبب فإذا لم يترتب عليه أثره بطل والأول إن أفاد الوجوب الحاصل لزم تحصيل الحاصل، وإن أفاد وجوبا آخر لزم اجتماع الأمثال (ولأن) معنى الوجوب ترتب استحقاق المدح والثواب على الفعل والذم والعقاب على الترك ولا تعقل فيه الزيادة وزيادة المدح والثواب لا تدل على زيادة الوجوب لأن المراد