____________________
(د) أن يطلقهما فإذا ظن الضيق وأهمل لا لعذر شرعي وصدق ظنه وجب القضاء والكفارة، وأما لو لم يظن التضيق وأخر عن أول أوقات الإمكان حتى تعذر فالأقوى عدم وجوب الكفارة (واعلم) أن قوله (ولو أوقعها في غير ذلك الزمان) وكذا قوله (في غير ذلك المكان) الضمير راجع إلى الصلاة التي نوى بها المنذورة فقد أوقع المنذورة في نيته لأن إيقاع نفس المنذورة في غير الزمان أو المكان المعين في نذره لا يتصور فالاتحاد هنا بحسب الصنف وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لأنها من علوم ثلاثة علم الفقه والكلام والأصول.
قال دام ظله: ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الاجزاء نظر.
أقول: ينشأ من أن ذا المزية بالنسبة إلى الأزيد مزية كما لا مزية له ولأن التعيين لا مدخل له في صحة النذر بل للمزية فأين وجدت صح المنذور (ومن) وجود المقتضي وهو النذر والمزية وارتفاع المانع لأن الأصل عدمه فيتعين ويتفرع المساوي واحتمال الجواز فيه أضعف من الأزيد.
قال دام ظله: والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين.
أقول: وجه القرب أن الإطلاق يحمل على الأغلب، والأغلب في المندوب التسليم بين كل ركعتين، ويحتمل عدم الوجوب للأصل والنذر يتناول عددا مخصوصا وهو أعم من أن يكون كل ركعتين عقيبهما التسليم أولا والعام لا دلالة له على الخاص ويصح الإتيان بالأكثر في تسليمة واحدة على الأقوى فلا مانع والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو شرط خمسا ففي الانعقاد نظر.
أقول: ينشأ من أن النافلة غير الراتبة لا تنحصر في عدد ووجوب التسليم لا دليل عليه والأصل عدمه (ومن) أنه لم يتعبد الشارع بمثله، والتحقيق أن يقال أن هذا
قال دام ظله: ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الاجزاء نظر.
أقول: ينشأ من أن ذا المزية بالنسبة إلى الأزيد مزية كما لا مزية له ولأن التعيين لا مدخل له في صحة النذر بل للمزية فأين وجدت صح المنذور (ومن) وجود المقتضي وهو النذر والمزية وارتفاع المانع لأن الأصل عدمه فيتعين ويتفرع المساوي واحتمال الجواز فيه أضعف من الأزيد.
قال دام ظله: والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين.
أقول: وجه القرب أن الإطلاق يحمل على الأغلب، والأغلب في المندوب التسليم بين كل ركعتين، ويحتمل عدم الوجوب للأصل والنذر يتناول عددا مخصوصا وهو أعم من أن يكون كل ركعتين عقيبهما التسليم أولا والعام لا دلالة له على الخاص ويصح الإتيان بالأكثر في تسليمة واحدة على الأقوى فلا مانع والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو شرط خمسا ففي الانعقاد نظر.
أقول: ينشأ من أن النافلة غير الراتبة لا تنحصر في عدد ووجوب التسليم لا دليل عليه والأصل عدمه (ومن) أنه لم يتعبد الشارع بمثله، والتحقيق أن يقال أن هذا